وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الأرث والدم قوله بخلاف الفرائض أي المواريث فأنه مقدم على ابن الأخ قوله فجد أب أي وهكذا يقدم الأصل على فرعه وفرعه على أصل أصله وقيل إن الجد وإن علا يقدم على العم قوله والأولى تقديم الشقيق أي على الأصح عند ابن بشير والمختار عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون ومقابله ما رواه ابن زياد عن مالك أن الشقيق وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع قوله أقرع بينهم وقيل يعقدون معا قوله فعصبته أي المتعصبون بأنفسهم وكذا يقال فيمن أعتق من أعتقها أو أعتق أباها لأن الكل يصدق عليه أنه مولى أعلى وترتيب عصبة كل المتعصبين بأنفسهم كترتيب عصبتها قوله لأنها إنما تستحق بالتعصيب أي والعتيق ليس من عصبتها قوله فكافل لها حاصله أن البنت إذا مات أبوها أو غاب وكفلها رجل أي قام بأمورها حتى بلغت عنده أو خيف عليها الفساد سواء كان مستحقا لحضانتها شرعا أو كان أجنبيا فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها بإذنها إن لم يكن لها عصبة وهل ذاك خاص بالدنيئة وهو ظاهر المدونة فلذا اقتصر عليه الشارح أو حتى في الشريفة خلاف فإن زوجها أولا ثم مات الزوج فهل تعود الولاية له أو لا ثالثها تعود إن كان فاضلا رابعها تعود إن عادت المرأة لكفالته وأشعر اتيان المصنف بالوصف مذكرا أن المرأة الكافلة لا ولاية لها وهو المذهب وقيل لها ولاية ولكنها لا تباشر العقد بل توكل كالمعتقة قوله أو بلغت عشرا بشروطها قد علمت الشروط المتقدمة في اليتيمة وتحقيقها فلا حاجة للإعادة قوله أي فإن لم يوجد أحد ممن ذكر أي لم يوجد لها عاصب ولا مولى أعلى ولا كافل ولا