وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوجد قاض يشاور لعدمه أو لكونه ظالما كفى جماعة المسلمين قوله بالشروط المذكورة قد علمت أن المدار على خوف الفساد والخلو من الموانع الشرعية فقط قوله أو لم تبلغ عشرا ظاهره أنها إذا لم تبلغ عشرا وزوجت مع خوف الفساد يفسخ قبل الدخول والطول وليس كذلك بل هو صحيح ابتداء على المعتمد كما تقدم ارتكابا لأخف الضررين ولا يفسخ قبل الدخول والطول إلا إذا زوجت من غير خوف فساد قوله ففي المسألة خلاف في التشهير وروي عن ابن القاسم قول ثالث بعد الفسخ أصلا قوله والأولى عند وجود متعدد إلخ الراجح أن هذا التقديم واجب غير شرط وقيل مندوب وهو الذي درج عليه الشارح قوله تقديم ابن أي ولو من زنا كما إذا ثيبت بنكاح ثم زنت وأتت بولد فيقدم على الأب وأما إذا ثيبت بزنا وأتت منه بولد فإن الأب يقدم عليه لأنها في تلك الحالة مجبرة للأب كما يفهم مما مر قوله فأب أي شرعي وأما أبو الزنا فلا عبرة به قوله فأخ للأب صادق بأن يكون شقيقا أو لأب فقط وخرج الأخ للأم فإنه لا ولاية له خاصة وإن كان له ولاية عامة قوله فابنه ما ذكره من تقديم الأخ وابنه على الجد هنا هو المشهور ومقابله أن الجد وإن علا يقدم على الأخ وابنه قوله كالولاء والصلاة على الجنازة أي والغسل والايصاء والعقل كما قال الأجهوري