وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصحة بما إذا قبل الزوج النكاح بقرب موت الأب لأن العقود يجب أن يكون القبول بقربها ولا سيما عقد النكاح فإن الفروج يحتاط فيها وإنما استثنيت هذه المسألة لأنها من وصايا المسلمين فيجب إنفاذها حيث وقع منه ذلك في المرض كان المرض مخوفا أم لا فتدبر قوله وسيأتي أن إذن البكر صماتها أي إلا ما استثنى من الأبكار الستة فلا بد من إذنهن بالقول قوله كانت يتيمة أي ولا سيد لها ولا وصي قوله إذ لو كان لها أب أي أو سيد أو وصي قوله والحق خلافه أي كما قال شيخ مشايخنا العدوي المعتمد في هذه المسألة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد متى خيف عليها الفساد في مآلها أو في حالها زوجت بلغت عشرا أو لا رضيت بالنكاح أم لا فيجبرها وليها على التزويج ووجب مشاورة القاضي في تزويجها فإن زوجت من غير مشاورته صح النكاح إن دخل وإن لم يطل وأما إن لم يخف عليها الفساد وزوجت صح إن دخل وطال اه فإذا علمت ذلك فالمدار على خلوها من الموانع الشرعية أما رضاهما بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال وأن المهر مهر مثلها وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب فليس بلازم على التحقيق ارتكابا لأخف الضررين فإن لم