وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأب له جبرها مطلقا أي ولو على دون مهر المثل ما لم يكن ذا عاهة كما تقدم وما ذكره من أن الوصي لا يزوج إلا بمهر المثل فأكثر لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قيل لأن ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده لمصلحة عدم الفراق قوله كأنت وصيي عليها حاصل المسألة أن الأب إذا قال للوصي أنت وصيي على بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على تزويجهن أو وصي على بنتي تزوجها ممن أحببت له الجبر على الراجح وإن لم يذكر شيئا من النكاح أو التزويج أو البضع فالراجح عدم الجبر كما إذا قال أنت وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة وأما لو قال أنت وصي فقط أو على مالي أو بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا فلو زوج جبرا في هذه الصورة فاستظهر الأجهوري الإمضاء وتوقف فيه النفراوي وأما إن زوج بلا جبر صح بلا خلاف هذا هو تحرير المسألة فليحفظ وكلام الشارح في هذا المقام غير واضح وقوله جاز على الابن أي مضى بعد الوقوع وإلا فالابن مقدم كما أن الوصي مقدم على الأخ بدليل ما بعده تنبيه استثنى العلماء من وجوب الفور بين الإيجاب والقبول مسألة نص عليها أصبغ وهي أن يقول الرجل في مرضه إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلان فهذا يصح طال الأمر أو لا قبل الزوج النكاح بقرب الموت أو بعد الطول كما هو مذهب المدونة وقيد سحنون