وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجبرها الأب على المشهور لا حجر له عليها في المعاملة وما في الخرشي و عب من بقاء الحجر عليها في المعاملة غير صواب إذ الترشيد لا يتبعض فلا يكون في أمر دون آخر كذا في بن ومثل البكر التي رشدها الأب البكر التي رشدها الوصي وفي بقاء ولايته عليها قولان الراجح بقاؤها كما هو نقل المتيطي عن سماع ابن القاسم لكن لا يزوجها إلا برضاها وأما لو رشد الوصي الثيب فلا ولاية له عليها والولاية لأقاربها قوله وهي بكر أي والحال أنها تدعي البكارة وأن الزوج لم يمسها مع ثبوت الخلوة بينهما وسواء كذبها الزوج أو وافقها ومن باب أولى إذا جهلت الخلوة وأما لو علم عدم الخلوة بينهما وعدم الوصول إليها فإجبار الأب باق ولو أقامت على عقد النكاح أكثر من سنة قوله فله جبرها لصغرها ظاهره أنه إنما يجبرها قبل البلوغ فإن ثيبت وتأيمت قبل البلوغ ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر وهو قول ابن القاسم وأشهب ومقابله ما لسحنون من الجبر مطلقا قوله أو بزنا أو حرف عطف والمعطوف محذوف قدره الشارح بقوله كبرت وبزنا متعلق بفعل محذوف قدره الشارح بقوله وزالت بكارتها والجملة معطوفة على جملة صغرت قوله ولو تكرر منها الزنا أي وهو ظاهر المدونة وقال عبد الوهاب إن لم يتكرر منها الزنا وإلا فلا يجبرها قوله وإلا فله جبرها أي لأنه زنا قوله بالغا ثيبا أي وأما الصغيرة أو البكر فله جبرها على كل حال مجنونة أو عاقلة قوله وإلا فلا جبر له أي لما في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار قوله بخلاف