وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمالكه ما لم يكن العبد المالك مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فإنه يجبر رقيقه بنفسه ولكن لا يتولى العقد بنفسه في تزويج الأمة فهو كالمرأة وأما لو كان سفيها فالجبر لوليه وليس للعبد أو الأمة جبر سيدهما على التزويج لهما ولو حصل لهما الضرر بعدمه بل ولو قصد إضرارهما بعدمه ولا يؤمر ببيع ولا تزويج لأن الضرر إنما يجب رفعه إذا كان فيه مثل حق واجب ولا حق لهما في النكاح وما في التوضيح من أنه إذا قصد بمنعهما الضرر أمر بالبيع أو التزويج ضعيف كما نص عليه ح قوله فإن جبرها لم يمض أي بناء على منع الجبر وهو الذي اختاره اللخمي والراجح الأول وهو رواية يحيى عن ابن القاسم قوله فليس للآخر جبر أي بل إن عقد أحد الشركاء بغير إذن الآخر كان للآخر الإجازة والرد إن كان فيها بعض حرية وإن لم يكن فيها تبعيض تحتم الرد كذا في ر والذي في ح أنه يتحتم الرد مطلقا لو فيها بعض حرية واختاره بن قوله فأب أي رشيد وإلا فالكلام لوليه هكذا في الأصل تبعا ل عب والخرشي ولكن قال بن فيه نظر لما سيأتي أن السفيه ذا الرأي أي العقل والدين له جبر بنته وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج واختلف فيمن يلي العقد هل الولي أو الأب فلذلك أطلق شارحنا ولم يقيد بالرشد اتكالا على ما سيأتي قوله بلغت من العمر ستين سنة المراد أنها طالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج وما ذكره من جبر البكر ولو عانسا هو المشهور خلافا لابن وهب حيث قال للأب جبر البكر ما لم تكن عانسا لأنها لما عنست صارت كالثيب ومنشأ الخلاف هل العلة في الجبر البكارة أو الجهل بمصالح النساء فالمشهور ناظر للأول وابن وهب ناظر للثاني قوله إلا إذا رشدها الأب أي والحال أنها بالغة إذ الصغيرة لا ترشد ثم ما ذكره المصنف من عدم جبر المرشدة هو المعروف من المذهب وقال ابن عبد البر له جبرها وكما لا