وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخطبة أو قدرها قوله كالطلاق والعتق إلخ أي فقد ورد ثلاثة هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق وفي رواية والرجعة بدل العتق تنبيهان الأول اختلف في كل لفظ يقتضى البقاء مدة الحياة كبعت أو ملكت أو أحللت أو أعطيت أو منحت وهل هي كوهبت ينعقد بها النكاح إن سمى صداقا حقيقة أو حكما وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب والباجي وابن العربي أو لا ينعقد بها ولو سمي صداقا وهو قول ابن رشد في المقدمات ككل لفظ لا يقتضي البقاء فلا ينعقد به اتفاقا كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى فتحصل من كلامهم أن الأقسام أربعة الأول ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمى صداقا أم لا وهو أنكحت وزوجت والثاني ينعقد إن سمي صداقا حقيقة أو حكما وهو وهبت فقط والثالث ما فيه الخلاف وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة والرابع ما لا ينعقد به مطلقا اتفاقا وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة الثاني يلزم النكاح بمجرد الإيجاب والقبول وإن لم يرض الآخر ولو قامت قرينة على قصد الهزل لأن النكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار إلا خيار المجلس فهو معمول به عندنا في خصوص النكاح إذا اشترط قوله الأول المالك قدمه لقوة تصرفه لأنه يزوج الأمة مع وجود أبيها وله جبر الثيب والبكر والكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى لأنهما مال من أمواله وله أن يصلح ماله بأي وجه قوله ولكن توكل في العقد أي على الأمة بخلاف العبد فلها العقد بنفسها ويشترط في المالك المجبر الإسلام والحرية والرشد فإن الكافر لا نتعرض له في مملوكه الكافر فإن كان مملوكه مسلما فلا يقر تحت يده بل يجبر على إخراجه من يده وأما لو كان المالك عبدا فالجبر