وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإن لم يثبت عليها أي هذا إذا ثبت عليها بالبينة بل وإن لم يثبت وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها قال بعضهم ومحل كراهة تزوج المرأة التي اشتهرت بالزنا إذا لم تحد أما إذا حدت فلا كراهة في زواجها بناء على أن الحدود جوابر هكذا قيل وفي هذا التعليل نظر ولا يقال إن قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك يفيد حرمة نكاحها لأنه يقال المراد لا ينكحها في حال زناها أو أنه بيان للائق بها أو أن الآية منسوخة قوله أي من ذكر من الزانية إلخ أي وإذ فارق الزانية المبيحة فرجها للغير فلا صداق لها حيث تزوج بها غير عالم بذلك قوله فلا بد من تسمية صداق أي حقيقة بأن يقول وهبتها لك بصداق قدره كذا أو حكما كأن يقول وهبتها لك تفويضا قوله والمضارع إلخ قال في التوضيح ومضارعهما كماضيهما واعترضه الناصر اللقاني قائلا فيه نظر إذ العقود إنما تتعلق بالماضي دون المضارع لأن الأصل فيه الوعد وفي الماضي اللزوم ه فمن أجل هذه المناقشة في كلام التوضيح قيد شارحنا المضارع بقوله إن قامت القرينة إلخ قوله كالماضي ومن باب أولى صيغة الأمر لأنها موضوعة للإنشاء قوله ولا يضر الفصل اليسير تقدم أنه