وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاح أو شبهته تسمية المحبوسة من شبهة النكاح معتدة فيه تجوز قوله أن من عقد على معتدة أي من طلاق بائن من غيره أو وفاة وقوله أو مستبرأة صادق بأنواع الاستبراء الخمسة فهذه ست صور أخبر عنها بقوله تأبد تحريمها فهذه مسائل طرو النكاح على الستة وإن نظرت لقوله وإن بعدهما كانت اثنتي عشرة قوله وأما مقدمات الوطء إلخ أي فيكون تأبيد التحريم في ست صور فقط بخلاف الوطء ففي اثنتي عشرة فصور المقدمات والست التي زادت بالتعميم خارجة عن أصل الست والثلاثين قوله وأما الوطء فيؤبد إلخ تحته ست وقوله أو بملك أو شبهته أي طرو ملك أو شبهته على نكاح أو شبهته فهذه أربعة تأبد فيها التحريم تضم لما قبلها فقول الشارح في العدة فقط أي من نكاح أو شبهته ولو حذف قوله فقط وصرح بهما ما ضر فصارت صور التأبيد ثمانيا وعشرين فتأمل قوله دون الاستبراء أي من غير شبهة النكاح لما علمت أن شبهة النكاح ملحقة بالعدة قوله ولو من طلاق ثلاث أي فلا يؤبد التحريم عليه وإن كان العقد عليها في تلك الحالة حراما ويحد إن كان قد تزوجها عالما بالتحريم ولا يلحق به الولد إن كان ثابتا بالبينة فإن تزوجها غير عالم بالتحريم كما إذا استند لقول مفت يعتقد صدقه فلا حد عليه ويلحق به الولد وإن كان يجب التفرقة بينهما متى أطلع عليهما وأما لو أقر بعد النكاح أنه كان قبله عالما بالتحريم ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد لإقراره ويلحق به الولد لعدم ثبوت ذلك وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد مع لحوق الولد قوله أو الزنا المحض مراده ما يشمل الغصب فيدخل فيه اثنتا عشرة صورة وهو طرو زنا أو غصب على نكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو زنا أو غصب قوله أو وطء بملك أو شبهته تحته ثمان وهي أن يقال طرأ ملك أو شبهته على استبراء من ملك أو شبهته أو زنا أو غصب فإن قوله في استبراء بيان للمطرو عليه ومراده الاستبراء من خصوص الملك أو شبهته أو الزنا أو الغصب لا من شبهة النكاح فإن حكمها حكم عدة النكاح كما تقدم فهذه هي