وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والطلاق ولا يتأبد في الطلاق إلا إن كان بائنا وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة لمطلقها ما دامت في العدة فكأن العاقد إذا وطىء زنى بزوجة الغير ولا يحرم بالزنى حلال وهل يحد الواطئ حينئذ لأنه زان أو لا وكلامهم في باب الحد يدل على أنه يحد كذا في الحاشية واختلف في الرجل يفسد المرأة على زوجها حتى يطلقها منه ثم يتزوج بها بعد وفاء عدتها منه فقيل يتأبد تحريمها وقيل لا يتأبد وإنما يفسخ نكاحه فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها وهذا هو المشهور كذا في بن قوله أو المستبرأة بأنواعها أي الخمسة وهي شبهة النكاح والملك وشبهته والزنا والغصب قوله بوطء نكاح إلخ حاصله أن الصور هنا ست وثلاثون صورة من ضرب ستة في مثلها لأن المحبوسة إما في عدة في نكاح أو استبراء من شبهة أو من ملك أو شبهته أو من زنا أو غصب والطارئ واحد من تلك الستة يتأبد التحريم في ستة عشر صورة وهي ما إذا طرأ نكاح أو شبهته على الستة فهذه اثنتا عشرة صورة أو طرأ ملك أو شبهته على نكاح أو شبهته فهذه أربع تضم لها أفادها كلها بقوله وتأبد تحريمها بوطء إلى قوله إن كانت العدة أو الاستبراء من غيره وأما طرو زنا أو غصب على الستة أو طرو ملك أو شبهته على مالك أو شبهته أو زنا أو غصب فهذه عشرون لا يتأبد بها التحريم وهذه قد أفادها بقوله أو الزنا أو وطء ملك أو شبهته في استبراء قوله لا بمجرد أحدهما أي الذي هو العقد فقط أو الوطء فقط وأما الأول فظاهر وأما الوطء ففيه تفصيل أما إذا كان وطء زنا أو غصب فلا يضر طروه على الجميع وكذلك وطء الملك أو شبهته إن طرأ على ملك أو شبهته أو زنا أو غصب وأما وطء شبهة النكاح فيضر في الجميع ومثله وطء الملك وشبهته إن طرأ على النكاح وشبهته فقد علمت الإجمال في كلام الشارح فتأمل قوله يعود على العدة أي بنوعيها وقوله والاستبراء أي بأنواعه قوله أي في عدتها من