وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وهو أحد قولين أي وهو ظاهر الموطأ قوله وقال بعضهم إلخ أي وهو ابن نافع وفي المواق مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا من القولين مشهور قوله وفسخ عقد الثاني إلخ هذا أحد أقوال ثلاثة وحاصلها الفسخ مطلقا بنى أو لا وعدمه مطلقا والفسخ إن لم يبن لا إن بنى وشهر أبو عمران الفسخ قبل البناء لكن قيده بالاستحباب قوله وقيل استحبابا إلخ فعليه إنما يكون الفسخ عند عدم مسامحة الأول له فإن سامحه فلا فسخ ومحل الفسخ المذكور ما لم يحكم حاكم بصحة النكاح الثاني وإلا لم يفسخ كالحنفي فإنه يرى أن النهي في الحديث للكراهة قوله وحرم صريح خطبة إلخ أي سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة أو أمة قوله أو طلاق أي ولو كان رجعيا قوله فيجوز أي التصريح لها بالخطبة في العدة بل له تزويجها قوله وهي تعده أي إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بوعد وليها كما يأتي قوله لأن ماء الزاني فاسد ولذا لا يلحق به الولد إلخ هذا التعليل يشمل الغصب أيضا ولا يشمل المستبرأة من شبهة النكاح أو الملك أو شبهته فيقتضى جواز الخطبة لصاحب الماء زمن الاستبراء لأن الماء غير فاسد للحوق المولود به وانظر في ذلك قوله أي المعتدة بنوعيها أي الموت