وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في شرح الرسالة قوله كالملك أي التام المستقل به دون مانع بخلاف المعتقة لأجل والمبعضة والمشتركة والمحرم والذكر المملوك والخنثى والمكاتبة والمتزوجة بالغير قوله وأما الإيلاج فيه أي وأما التمتع بظاهره ولو بوضع الذكر عليه فجائز كما ذكره البرزلي قائلا ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح ما عدا الإيلاج في باطنه واعتمده ح واللقاني خلافا للتتائي والبساطي والأقفهسي حيث قالوا لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا قوله وحرم خطبة إلخ حاصل هذا المبحث أن صوره تسع من ضرب ثلاثة في مثلها يحرم منها سبع ويجوز اثنان هذا ما أفاده المصنف والشارح ولك أن تجعلها ستة عشر بزيادة الذمى حيث كانت المخطوبة من أهل الكتاب فيصير المضروب أربعة في مثلها متى كان الخاطب الأول صالحا أو مجهول حال أو ذميا يحرم مطلقا كان الثاني صالحا أو مجهول حال أو فاسقا أو ذميا وكذا إن كان الأول فاسقا والثاني فاسقا فالحرمة في ثلاثة عشر والجواز في ثلاثة إن قلت أن الذمي أسوأ حالا من الفاسق فكان مقتضاه لا تحرم الخطبة عليه كالفاسق والجواب أن الذمي له دين يقر عليه والفاسق لا يقر على فسقه فكان بهذا المعنى أسوأ حالا منه قوله إن كانت بخلافها أي بأن كانت مجبرة أو سفيهة فإذا ردت المجبرة ومن في حكمها الخاطب لم تحرم خطبتها لغيره وكذا إذا ردت غير المجبرة خطبة الأول لم تحرم خطبة غيره فعلم أنه لا يعتبر ركون المجبرة مع رد مجبرها ولا ردها مع ركونه ولا يعتبر ركون أمها أو وليها غير المجبر مع ردها ولا رد أمها أو وليها غير المجبر مع رضاه واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني فإن تزوجت الخاطب الثاني وادعت هي أو مجبرها أنها كانت رجعت عن الركون للأول قبل خطبة الثاني وادعى الأول أن الرجوع بسبب خطبة الثاني ولا قرينة لأحدهما فالظاهر كما قال الأجهوري أنه يعمل بقولها أو بقول مجبرها لأن هذا لا يعلم إلا من جهتهما ولأن دعواه توجب الفساد ودعواهما توجب الصحة والأصل في العقود الصحة