وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعدم طلب الشهود وإن لم يوجد شهود أصلا فالفساد قطعا كذا في الحاشية بتصرف قوله وندب ذكر الصداق أي والإشهاد عليه ومحل ندبه إن كانت الصيغة أنكحت وزوجت لا وهبت فيجب ذكره كما يأتي قوله وندب حلوله كله أي وإن لم يقبض كله وتأجيله كلا أو بعضا خلاف الأولى حيث أجل بأجل معلوم وإلا فلا يجوز كما يأتي قوله قبله أي حين الخطبه قوله ويكره استغفالها أي لئلا يتطرق أهل الفساد للنظر للنساء ويقولون نحن خطاب ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه لو سألها في النظر تجيبه إن كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه إن كانت مجبرة أو جهل الحال وأما إن علم عدم الإجابه حرم النظر إن خشى الفتنة وإلا كره وإن كان نظر وجه الأجنبيه وكفيها جائزا لأن نظرهما في معرض النكاح مظنة قصد اللذة قوله وعامة أهل المذهب على أنه جائز قال بعضهم ويمكن حمل الجواز في كلام أهل المذهب على الإذن الصادق بالمندوب تنبيه مثل الرجل المرأة يندب لها نظر الوجه والكفين من الزوج وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه واليدين لأن الوجه يدل على الجمال وعدمه واليدين تدلان على صلابة البدن وطراوته قوله وندب نكاح بكر أي لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأسخن إقبالا وأرضى باليسير من العمل وفي رواية عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأقل خبا وأرضى باليسير وخبا بخاء معجمة مكسورة وباء مشددة من غير همز أي خداعا قوله لكن قال بعض أهل العلم هو زروق