وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمنزلة الثمن والمثمن فكما أنه لا يحال الثمن للبائع والمثمن للمشتري إلا بالعقد لا يحل الرجل للمرأة والمرأة للرجل إلا به قوله بإيجاب وقبول الباء للتصوير أي مصورة بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر على الوجه الآتي قوله فلا يتوقف عليه العقد أي فهو من العرضيات قوله ولو لم يذكر حال العقد إلخ أي فالمضمر اشتراط عدمه قوله غير الولي إلخ ليس المراد بالولي من يباشر العقد بل من له ولاية النكاح ولو تولى العقد غيره بإذنه ولا تصح شهادة المتولي أيضا لأنها شهادة على فعل النفس قوله ولا بشهادة فاسقين ومثلهما مستورا الحال فإن عدم العدول فيكفي مستورا الحال وقيل يستكثر من الشهود وهو المطلوب في هذه الأزمنة قوله نظرا إلى أنه من المعقود عليه إلخ المناسب نظرا لتوقف الصحة عليه لأن المعقود عليه المحل لا غير كما تقدم في التعريف ولو كان الصداق من جملة المعقود عليه لما وجد العقد بدونه ولا حجة في قوله الآتي الصداق كالثمن لأن ذاك من جهة شروطه قوله إذ لكل وجهة أي فمن نظر إلى الحقيقة جعل الأركان ثلاثة كما علمت ومن نظر إلى توقف الصحة على الشيء عد الصداق ركنا وناقشوه بأن مقتضى هذا النظر عد الشهود أيضا والفرق تحكم قوله ولا خلاف في المعنى أي بل في الاصطلاح والعبارة والفقه واحد قوله وقد علمت أن النكاح أي من تصديره في التعريف بقوله عقد إلخ قوله والأول أصح أي كما تقدم عن ابن عبد السلام