وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فتخرج المحرم والمجوسية إلخ أي ويكون الحد جامعا مانعا قوله فالجواب أنه قصد بما ذكره إلخ محصل الجواب أن الحد ما كان بالذاتيات لا بالعرضيات إذ لا يلتفت لها في الحدود فلذلك التفت للمانع الأصلي فقط لأن الحدود لبيان الحقائق صحيحة أو فاسدة لعارض فلذلك لا يعتبر فيها إخراج العرضيات فحيث كان التعريف جامعا مانعا من حيث الذاتيات كفى ولا يلتفت لكونه غير مانع من حيث العرضيات كما هو معلوم قوله فهو من تمام الحد أي لأنها أحد الأركان فهي من جملة ذاتيات الماهية قوله وسيأتي بيانها أي في قوله والصيغة هي اللفظ الدال عليه كأنكحت وزوجت إلخ قوله لقادر أي وأما غير القادر فلا يندب له بل هو حرام إن لم يخف على نفسه العنت كما تقدم قوله محتاج إلخ تقدم تفصيل ذلك في الحاصل قوله ثم فرع على ذكر التعريف إنما فرع الأركان على التعريف لتضمنه لها فهو من باب ذكر الشيء مجملا ثم مفصلا فيكون أوقع في النفس قوله مفرد مضاف إلخ جواب عن سؤال وارد وهو أن الركن مبتدأ وهو شيء واحد وأخبر عنه بمتعدد فأجاب بما ذكر قوله لأن العقد لا يحصل إلخ بيان لحصر الأركان في الثلاثة ولماهية العقد من حيث هي سواء كان عقد نكاح أو بيع مثلا فالاثنان في النكاح الزوج وولي الزوجة وفي البيع البائع والمشتري وقوله على حل شيء كناية عن المعقود عليه زوجة أم غيرها وقوله بما يدل عليه كناية عن الصيغة التي بها العقد وهي في كل شيء بحسبه قوله يحصل منه ومن غيره أي فالعقد لا يتحصل إلا من اثنين كما تقدم أحدهما في النكاح ولي الزوجة والآخر الزوج أو وكيله قوله والثاني أي المعقود عليه فالزوج والزوجة