وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتقدم بيان ثمرة الخلاف قوله لصحته أي لصحة العقد لأن الإشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندنا بل هو مندوب حالة العقد كما يأتي قوله بائنه بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي وهي بائنه لا بالجر صفة لطلقة لأن الحاكم يقول طلقتها عليك ولا يقول طلقه بائنة وإنما المعنى إذا قال الحاكم طلقتها عليك تصير تلك الطلقة بائنة وإنما كان بطلاق لأنه عقد صحيح قوله لأنه جبري أي ولذلك كان كل طلاق أوقعه الحاكم يكون بائنا إلا المولي والمعسر بالنفقة وأيضا لا يتأتى هنا أن يكون رجعيا لأنه يشترط في الرجعي تقدم وطء صحيح ولم يحصل ولذلك كان الطلاق هنا بائنا حكم به حاكم أم لا كما قرره شيخ مشايخنا العدوي فالأولى لشارحنا أن يعلل بما ذكر فتدبر قوله وحدا معا إلخ أي ولا يلحق به الولد لأنه محض لانعدام شرط الصحة فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قوله إلا إن فشا جعل الشارح فاعل الفشو النكاح وهو ما لابن عرفه وابن عبدالسلام وجعله عب الدخول والكل صحيح قوله والشاهدين الفاسقين ومن باب أولى مستورا الحال قوله ومثل الفشو الشاهد الواحد أي كما نقله ح واعتمده الأجهوري قوله ورد بلو قول ابن القاسم أي فهو ضعيف لقوه الشبهة التي تدرأ الحد قوله بعد الثناء والشهادتين أي وبعد آية من القرآن مثل قوله تعالى يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية ولا بد من