وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه إتلاف النحل فيه صور أربع إن قصد بإتلافها أخذ عسلها كان جائزا اتفاقا قلت أو كثرت وإن لم يقصد أخذ عسلها فإن قلت كره اتفاقا وإن كثرت فروايتان بالجواز والكراهية قوله وجاز وطء أسير إلخ أي لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب قوله وجاز الاحتجاج عليهم بقرآن أي كما أرسل النبي فإنه كان يخاطبهم بالآية التي ذكرها الشارح ومثل القرآن الأحاديث قوله على كثير مراده أكثر من مثليه لأن إقدامه على مثليه واجب والفرار منه كبيرة والجواز المذكور بشرطين أحدهما قصد نصر دين الله بأن لا يكون قصده إظهار شجاعة ولا طمعا في غنيمة ثانيهما أن يعلم أو يغلب على ظنه نكايته لهم وإلا لم يجز وإن مات يكون عاصيا وإن كان شهيدا ظاهرا قوله من سبب موت إنما عبر بالسبب لأن الموت لا تعدد فيه والتعدد إنما هو في إسبابه قال بعضهم ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد فيجوز له الانتقال بطرح نفسه في البحر مثلا هروبا من النار وهذا هو المشهور ومقابله في كتاب محمد من عدم الجواز وفرض المسألة استواء الأمرين بأن علم إن استمر في النار مات حالا وإن رمى بنفسه في البحر مات حالا قوله ووجب الانتقال إن رجى مراده بالرجاء ما يشمل الشك قوله الأمان للكافرين عرف ابن عرفة الأمان بقوله رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما فقوله رفع مصدر مناسب للأمان لأنه اسم مصدر وقوله استباحة إلخ احترز به من رفع استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل وقوله ورقه أخرج به المعاهد وقوله حين قتاله احترز به عن الصلح والمهادنة والاستئمان كذا في الحاشية قوله إقليما أي عددا غير محصور وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة الآتي بيانها قوله