وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز لذلك الأخذ أكله كما لو كان الباقي يسيرا من أول الأمر فالأقوال ثلاثة أرجحها ما قاله شارحنا قوله وجاز المبادلة فيه إلخ هذا هو الصواب كما عبر به ابن الحاجب خلافا لظاهر خليل من كراهتها ابتداء ومضيها بعد الوقوع وعليه مشى التتائي قوله ولو بتفاضل في ربوي قال في الحاشية والظاهر جواز اجتماع ربا الفضل والنساء هنا لأنها ليست معاوضة حقيقية ثم إن جواز التفاضل بين الغزاة إنما هو فيما استغنى عنه واحتيج لغيره وأما إن لم يكن عند كل واحد إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه ربا بل يمنع وبهذا قيد الجواز أبو الحسن في شرح المدونة قوله وذبح حيوان إلخ قال في التوضيح إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو وسواء الحيوان وغيره على المشهور المعروف وعلى المشهور فاختلف ماذا يتلف به الحيوان فقال المصريون تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها وقال المدنيون يجهز عليها وكرهوا أن تعرقب أو تذبح وبهذا تعلم أن المصنف درج على قول المصريين وأن الواو في كلامه بمعنى أو إذ لا يشترط اجتماع الذبح والعرقبة معا بل أحدهما كاف وحيث تلف الحيوان بالموت وكان يظن رجوعهم إليه قبل فساده وينتفعون به وجب التحريق لأن القصد عدم انتفاعهم به كالأمتعة التي عجز عن حملها قوله فالصور أربع حاصلها أنه لا يجوز في صورتين ويندب في صورة ويحرم أو يكره في صورة أما الجواز ففيما إذا أنكت ورجيت وعكسه وهو ما إذا لم تنك ولم ترج والندب فيما إذا أنكت ولم ترج عند ابن رشد وقال غيره فيها بالوجوب واعتمدوه والحرمة أو الكراهة فيما إذا لم تنك ورجيت