وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان غير الإمام مميزا حاصله أن من كملت فيه تسعة شروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة والطوع ولم يكن خارجا على الإمام وأمن دون إقليم وكان تأمينه قبل الفتح إذا أعطى أمانا كان كأمان الإمام اتفاقا وأما الصبي المميز والمرأة والرقيق والخارج عن الإمام إذا أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح ففيه خلاف فقيل يجوز ويمضي وقيل لا يجوز ابتداء ويخير فيه الإمام إن وقع إن شاء أمضاه وإن شاء رده وأما الكافر وغير المميز فلا يمضي اتفاقا قوله أو خارجا على الإمام ظاهره أنه من موضوع الخلاف وقيل إن كان مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا وأمن دون إقليم قبل الفتح يجوز ويمضي باتفاق مشى عليه في الأصل قوله أحد أقاليم الدنيا وهي سبعة الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والترك مع يأجوج ومأجوج والصين وأما المغرب والشام والعراق فمن مصر بدليل اتحاد الدية والميقات واليمن والحبشة من الحجاز وكل إقليم من هذه الأقاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ولا واد والبحر الأعظم محيط بذلك ويحيط به جبل قاف قوله وإن وقع من غير الإمام بعد الفتح وهذا قول ابن القاسم وابن المواز ورد المصنف بالمبالغة على ما قاله سحنون لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره عدم صحة أمانه بالنسبة لغير مؤمنه فمحل الخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير المؤمن وأما هو فلا يجوز له القتل اتفاقا كذا في التوضيح قوله وأما غير القتل من جزية إلخ ظاهره ولو من الإمام قوله من أسر أي