وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرة ثم في كل ثلاثة أيام مرة ثم في كل أسبوع مرة كما ذكره شارح الموطأ كذا في حاشية الأصل قوله بنفسه متعلق بتعريفها كما أن قوله بمظان طلبها كذلك لاختلاف معنى الباءين لأن الباء الأولى بمعنى في والثانية للآلة قوله ولا ضمان عليه إن دفعها لأمين الخ أي و إن لم يساوه في الأمانة و الفرق بينه و بين المودع حيث يضمن إن أودع ولو أمينا لغير عذر أن ربها هنا لم يعينه لحفظها بخلاف الوديعة قوله إن لم يلق التعريف بمثله قيد في قوله أو بأجرة منها قوله و إلا ضمن أي و إلا بأن كان ممن يعرف مثله و استأجر من يعرفها منها وضاعت منه ضمن وهذا القيد تبع فيه المصنف خليلا التابع لابن الحاجب ابن عرفة اللخمي عن ابن شعبان أن للملتقط أن يدفعها لمن يعرفها بأجرة منها ولو كان ممن يلي تعريفها بنفسه إذا لم يلتزمه اه بن قوله و عرفها بالبلدين الخ قال اللقاني ظاهر كلامه ولو كانت إحداهما أقرب من الأخرى وينبغي إذا كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى قربا متأكدا بحيث يقطع القاطع بأنها من هذه دون الأخرى أنه إنما يعرفها في التي هي أقرب قوله كأمانة مثل ذلك من ضاع له ضائع قوله ولا يعرف شيء تافه قدم أولا أن ماله بال مما كان فوق الدينار ونحوه يعرف سنة و نحو الدلو و الدينار يعرف الأيام وأفاد هنا أن التافه لا يعرف قوله وإلا منع أي و إلا بأن علم ربه وإنما منع أكله حينئذ لأنه لم يكن لقطة بل من أكل أموال الناس بالباطل قوله أي للملتقط حبسها إلخ اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان غير الإمام وأما الإمام فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال وليس له التصدق بها ولا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته بخلاف غيره اه عب