وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرف العفاص و الوكاء أو أحدهما و غلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب أو بالعكس أو قال هي يزيدية فإذا هي محمدية أو العكس فإنها لا تدفع له اتفاقا قوله و وجب على من وجد لقطة حاصل هذا المبحث أن مريد الالتقاط إما أن يعلم أمانة نفسه أو خيانتها أو يشك فيها و في كل إما أن بخاف الخائن لو ترك الأخذ أو لا فيجب الأخذ بشرطين إن خاف الخائن ولم يعلم خيانة نفسه بأن علم أمانتها أو شك فيها فإن علم خيانة نفسه حرم الأخذ خاف الخائن أم لا وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها فالوجوب في صورتين و كذا الحرمة و كذا الكراهة هذا حاصل ما يؤخذ من الشارح و هو التحرير قوله لا يعرفها صفة لخائن و قوله ليحفظها علة لقوله أخذها قوله وإلا يخف خائنا كره أعلم أنه إذا لم يخف خائنا و علم أمانة نفسه فثلاثة أقوال الاستحباب و الكراهة و التفصيل يستحب فيما له بال و يكره في غيره و اختار التونسي من هذه الأقوال الكراهة مطلقا و أما إذا لم يخف خائنا و شك في أمانة نفسه فالكراهة اتفاقا قوله إن كان لها بال أي بأن كانت فوق الدلو و الدينار و قوله فأقل أي أقلية لا تصل للتافه قوله قال في المقدمات أي ابن رشد قوله وعلى القول الثاني أي في تعريف الشيء القليل الذي له قدر و منفعة أياما قوله بقوله و لو كدلو أي حيث قال و تعريفه سنة و لو كدلو قوله و بباب المسجد أي و مثله السوق قوله لا داخله أي فهو مكروه لاحترام المسجد قوله في كل يومين هذا في غير أول زمان التعريف إذ في أوله ينبغي أن يكون أكثر من ذلك ففي كل يوم مرتين ثم في كل يوم مرة ثم في كل يومين