وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وقيل إن لقطة مكة إلخ أي كما هو للباجي وفاقا للشافعي قوله عملا بظاهر الحديث أي وهو قوله عليه الصلاة و السلام لا تحل لقطة الحاج وقوله إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد فقال الشافعي و الباجي إن الاستثناء معاير العموم ولذكر هذه الجملة بعد جملة لا تحل فيها أبدا وهي ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها أي لا يقطع حشيشها و الأصل تجانس المعطوفات في النفي الأبدي وأجاب المشهور بأن المراد لا تحل قبل سنة وإنما نبه النبي على ذلك في مكة مع أن عدم حلها قبل السنة عام في مكة وغيرها لئلا يتوهم عدم تعريف لقطها بانصراف الحجاج فتأمل قوله وأولى لو نوى التملك الخ اعلم أن الصور ثلاث الأولى ما إذا رآها مطروحة فنوى أخذها تملكا ثم تركها ولم يأخذها فتلفت الثانية ما إذا نوى تملكها و أخذها فتلفت الثالثة ما إذا أخذها للتعريف ثم نوى تملكها قبل تمام السنة ففي الصورة الأولى لا ضمان عليه لأن نية الاغتيال وحدها لا تعتبر وفي الثانية الضمان قطعا لمصاحبة فعله لنيته وفي الثالثة لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام نظرا إلى أن نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعله و قال غيره بالضمان نظرا إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف وارتضاه ح ومشى عليه شارحنا قوله و التعريف عطف تفسير قوله فلا ضمان بردها لموضعها أي بل الضمان بإبقائها لمخالفة الواجب قوله وضمن إن ردها ببعد إنما ضمن في البعد لأن الشأن أن صاحبها جاء للمكان بقرب وأيس منها فلا يعود في البعد قوله وهو محمل قولنا في شرح كلام الشيخ إلخ لكن قوله فيه أخذها للحفظ أم لا خروج عن الموضوع لأن الموضوع أنه أخذها لا للحفظ بل ليسأل عنها