وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله لأن أرض النيل لا تفتقر لماء إلخ أي افتقارا تاما وهذا في غالب الزروعات وغالب الأراضي فلا ينافى أن بعض الزروعات كالأرز والقصب لا بد له من الماء بعد الزرع وبعض الأراضي العالية لا بد لها من السقي بعد الزرع في أي زرع وظاهر كلامه أنه يقضي لرب الأرض بالأجرة بمجرد الري في جميع تلك المسائل نظرا للغالب فتأمل قوله وكذا يقال في الزبل الآتي أي يجوز أن يكون أجرة وحده أو مع كالدراهم قوله لأنه من شرط النقد أي سواء كان الحرث والتزبيل هو كل الكراء أو بعضه قوله أو على شرط أن يزبلها أي يضع فيها سباخا زبلا أو غيره وإنما صح كونها أجرة لأن له منفعة تبقى في الأرض بعد ذلك قوله على الوقف أي يؤخذ لها من ريعه قوله أو شرط مرمة إلخ اعلم أن المرمة والتطيين إن كانا مجهولين لا يجوز اشتراطهما على المكتري إلا من كراء وجب لا من عنده كأن يقول كلما احتاجت لمرمة أو تطيين كالتبييض فرمه أو طينه أو بيضه من الكراء وأما إن كان معلومين كأن يعين للمكتري ما يرمه أو يشرتط عليه التبييض في السنة مرة أو مرتين فيجوز مطلقا كان تبرعا من عند المكتري أو من كراء وجب قوله لفسخ ما في الذمة إلخ ظاهر العلة المنع ولو كان التطيين والمرمة معلومي القدر خلافا لمن فهم خلاف ذلك قوله بإن شرط عليه المناسب للسياق أن يقول عليك قوله ويفسخ العقد للجهالة أي لكن إذا وقع ونزل فللمكري قيمة ما سكن المكتري وللمكتري قيمة ما رم أو طين