وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من عنده قوله ولذا لو علم عددهم إلخ أي فيجوز بتلك القيود الثلاثة علم عددهم وقدر دخولهم وقدر نورتهم قوله كما لو شرط شيء معلوم أي من المرات في كل شهر أو من النورة قوله أو لم يعين إلخ يعني أنه لا يجوز أن يستأجر أرضا على أن يعمل فيها ما شاء من بناء أو غرس من غير تعيين واحد منهما أو تعيينه ولا يبين زرعه والحال أن بعض ذلك أضر من بعضه وليس هناك عرف فيما يفعل في المكتراة وظاهر كلامه المنع ولو قال رب الأرض للمكتري اصنع بها كيف شئت وقيل يجوز حينئذ لأنه داخل على الأضر قوله فلا يجوز ويفسخ للجهالة إلخ الذي يفيده كلام التوضيح أن ابن القاسم يقول بجواز العقد المذكور وصحته عند الإجمال لكن يمنع المكتري من فعل ما فيه من ضرر وغير ابن القاسم يقول بعدم الجواز والفساد كما قال الشارح فبهذا تعلم أن الشارح مشى على غير مذهب ابن القاسم قوله ومثل الوكيل ناظر الوقف أي فإذا حابى الناظر في الكراء خير المستحقون في الإجازة والرد إن لم يفت الكراء فإن فات كان للمستحقين الرجوع على الناظر بالمحاباة إن كان مليا ولا رجوع له على المكترى فإن كان الناظر معدما رجع المستحقون على المكترى ولا رجوع له على الناظر وأما إن أكرى الناظر بغير محاباة فإن كان بأجر المثل فلا يفسخ كراؤه ولو بزيادة زادها شخص على المشترى وأما إن أكرى بأقل من أجرة المثل فإنه يفسخ كراؤه ولو بزيادة زادها عليه شخص آخر أجرة المثل وإلا فلا يفسخ وهذا معنى قولهم الزيادة في الوقف مقبولة وما قيل في ناظر الوقف يقال في الوصي أو للصعوبة أو المساحة أي في المحلين