وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير ألف المناسب نصبه قوله أو نصف كل بالنكرة الأخضر أو نصف ما ذكر من المعرف والمنكر قوله لعدم التردد بين السلفية و الثمنية حاصله أن ما كان مأمونا من أرض النبل والمطر والآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ولو لأعوام كثيرة وما كام غير مأمون منها لايجوز فيه اشتراط النقد قوله وهى تسقى هكذا نسخة المؤلف وقد سقط منه الموصول والأصل وهى التى تسقى قوله وكأرض المشرق أى كالشام والأندلس قوله وإن سنة مبالغة فى محذوف قدره الشارح بقوله فإن اشترط النقد لم يجز والمعنى أن شرط النقد فى المأمونة مفسد ولو لسنة واحدة وقوله للتردد بين السلفية والثمنية وجه ذلك أنها إن رويت صارت الأجرة ثمنا أى تمت فى نظير المنافع وإن لم ترو ردها المكترى لصاحبها كانت سلفا من المكترى للمكرى ثم عادت له وإنما كان هذا حرامالأن فيه سلفا جر نفعا والسلف لا يجوز إلا إذا كان لوجه الله والنفع الذى يجره هو احتمال كونها تروى فينتفع بها رب الدراهم قوله وأما النقد تطوعا مقابل قوله أى لم يشترط النقد قوله أى يقضى به على المستأجر أى إن شح ري الأرض وحاصله أنه إذا عقد الكراء فى أرض الزراعة وسكت عن النقد حين العقد فإنه يقضى به أرض النيل إذا رويت وتمكن من الانتفاع بها لكشف الماء عنها وأما أرض المطر والعيون والآبار فلا يقضى بالنقد فيها إلا إذا تم زرعها واستغنى عن الماء قوله ويجب في غيرها أي إن شح رب الأرض كما تقدم