وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالجواز فى صور ثلاث واحدة فيما إذا لم ينقض ولم يضطر واثنتان عند الاضطرار وهما نقد أم لا والمنع فيما إذا نقد ولم يضطر وكل من الجائز والممنوع كانت الأجرة فيه معينة أو مضمونة فالجواز فى ست والمنع فى اثنتين قوله فالجواز مطلقا أى نقد أم لا اضطر أم لا كانت الأجرة معينة أو مضمونة قوله ونحو ذلك أى من باقى العقارات قوله ولو من مكريها أى كما يقال فى البيع يكفى الوصف ولو من بائعه خلافا لمن يمنع ذلك قوله بالرؤية أى عند الرؤية أى فيجوز العقد على دار أو حانوت أو نحو ذلك من غير رؤية لما ذكر ولا وصف ويجعل له الخيار عند رؤيتها قوله ثم يستعملانه إما معا إن أمكن ذلك أو يقتسمانه مهايأة قوله أو يقتسماأجرته هكذا نسخة المؤلف بغير نون والمناسب إثباتها لعدم الناصب والجازم ومعنى قسمة الأجرة أنهما يكريانه للغير ثم يقتسمان ما يأتى قوله حله عن نفسه متى شاء هذا قول ابن القاسم فى المدونة وهو أحد أقوال ثلاثة حاصلها أن القول الأول لا يلزم الكراء فى الشهر الأول ولا فيما بعده وللمكترى أن يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن والثانى يلزمهما المحقق الأقل كالشهر الأول لا ما بعده والثالث يلزم الشهر إن سكن بعضه قال الشيخ ميارة وبهذا الأخير جرى العمل عندنا وهذه الأقوال الثلاثة داخلة فى الكراء مساناة كذا فى بن وفيه أن محل كون كراء المشاهرة منحلا فى غير المطامير التى يخزن فيها الطعام وأما هى فليس للمكرى إخراج الطعام منها قبل أوانه الذى يخرجه المكترى فيه كغلو الأسعار وإخراجها للبذر ويغتفر جهل المدة للضرورة قوله إلا بنقد من المكرى المناسب المكترى أو تجعل من بمعنى اللام قوله أو يوم هكذا نسخة المؤلف من