وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فلا بد من بيان النوع اعلم أن بيان النوع لا بد منه فى صحة العقد اتفاقا وأما بيان قدر المحمول فلا بد منه أيضا وهو مذهب ابن القاسم عند القرويين وقال الأندلسيون لا يشترط ويصرف القدر للاجتهاد فإذا قال أكترى دابتك لأحمل عليها إردبا قمحا أو قنطارا زيتا أو مائة بيضة جاز اتفاقا ولو قال أحمل عليها إردبا أو قنطارا أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع فى الإردب والقنطار وللتفاوت البين فى البطيخ وأما لو قال أحمل عليها قمحا أو قطنا أو بطيخا ولم يذكر القدر فممنوع عند القرويين وجائز عند الأندلسيين ويصرف القدر الذى يحمل على الدابة إلى الاجتهاد فإذا علمت ذلك فشارحنا ماش على طريقة القرويين قوله فى الثلاثة قوله فلا بد من بيان النوع اعلم أن بيان النوع لا بد منه في صحة العقد اتفاقا وأما بيان قدر المحمول فر بد منه أي ضا وهو مذهب ابن القاسم عند القرويين وقال الأندلسيون لا يشترط ويصرف القدر للاجتهاد فإذا قال أكتري دابتك لا حمل عليها أردبا قمحا أو قنطارا زيتا أو مائة بيضة جاز اتفاقا ولو قال أحمل عليها أردبا أو قنطارا أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع في الأردب والقنطار وللتفاوت البين في البطيخ وأما لو قال أحمل عليها قمحا أو قطنا أو بطيخاغ ولم يذكر القدر فممنوع عند القرونين وجاز عند الأندلسين ويصرف القدر الذي يحمل على الدابة إلى الاجتهاد فإذا علمت ذلك فشارحنا ماش على طريقة القرويين قوله في الثلاثة أى ويزاد فى المقصود بيان الوصف قوله أو خفة معطوف على قدرا قوله بخلاف الأكثر أى فى الكيل أو العدد وإن كان أخف ثقلا وقوله أو الأثقل أى وإن كان أقل عددا أو كيلا قوله ومثل الحمل الركوب أى فى التفصيل المتقدم فيجوز حمل المثل والدون لا الأثقل قوله وسيأتى أى فى قوله وانتقال مكتر لبلد وإن ساوى إلا بإذن قوله أى رضا المكترى لدابة إلخ هكذا نسخة المؤلف بجر دابة باللام ونصب عبدا وما بعده ومقتضى العربية إما حذف اللام من دابة أو جر عبدا وما بعده قوله إذا الضرورات تبيح المحظورات أى فحيث كان نقد الكراء لا يجوز الرضا بغير المعينة إلا بقدر الضرورة فبعد زوالها لا يجوز فالجواز ليس مطلقا قال عب وانظر هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خوف المرض أو ضياع المال أو الموت قوله لما فيه من فسخ ما وجب له إلخ أى بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر قوله