وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسط وهذا بالنسبة لطعامه وأما الدابة فلا بد من الفسخ حيث طلب المستأجر ذلك ولو رضى ربها بطعام وسط إلا أن يكمل لها ربها كما فى المجموع قوله وجود الزوجة أكولة أى لأن النكاح مبنى على المكارمة وأما لو وجدها قليلة الأكل أو وجد رب الدابة قليل الأكل أو الدابة قليلة الأكل فلا يلزمه إلا الأكل ولا يزاد عليه خلافا لقول أبى عمران إن لهما الزائد يصرفانه فيما أحبا قوله يا مكرى صوابه يا مكترى فإن وجده أكولا كان لرب الدابة الخيار فى الفسخ وعدمه ما لم يرض بالوسط وإن كان قليل الأكل فلا يلزمه إلا ما يأكل قوله فى نظير الركوب والطعام معا أى وإن لم توصف النفقة لأنها معروف قوله شهرا مثلا أى فلا مفهوم لتقييد خليل بالشهر بل المراد زمنا معينا وبعضهم اعتبر مفهومه فلا يجوز أكثر من شهر للغرر ولكن لا وجه له كما فى الحاشية قوله بأن كان للركوب إلخ المناسب زيادة الكاف وتقديم هذا التصوير على قوله وإلا لم يجز لأن هذا مثال للجائز لكونه معلوما بالعادة أو التسمية قوله لم يره أى ولم يوصف له أيضا وإن لم يكن على خيار بالرؤية قوله وإنما يلزمه الوسط أى ذكرا أو أنثى خلافا لابن عرفة حيث استظهر وجوب تعيين كون الراكب رجلا أو امرأة لأن ركوب النساء أشق فعلى كلام ابن عرفة تكون المرأة ملحقة بالفادح فلا تلزمه إن لم تعين ومثل الفادح المريض والميت فإذا استؤجر على حمل آدمى فأتى له بمريض أو ميت لم بلزمه حمله حيث جزم أهل المعرفة بأنه يتعب الدابة وينبغى أن يكون مثله من يغلب عليه النوم أو عادته عقر الدواب قوله فيلزمه حمله أى سواء كان فى بطنها حين العقد أو حملت به فى السفر قوله أى اكتراء دابة إلخ المقصود من هذه العبارة التعميم فى الاستئجار على الحمل أى فلا فرق بين المستأجر عليه دابة أو شخصا يحمله على نفسه كالعتالين فيكفى رؤية الحمل على كل حال قوله برؤيته المتبادر من مقابلته بالكيل وما بعده أن الرؤية بصرية ولكن قال شيخ مشايخنا العدوى تبعا لشيخه عبد الله إنها عليه فيصدق بجسه