وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سقط من الأجرة عن المستأجر ما يقابل أيام الهرب جواب إذا أى ولا يجوز أن يتفقا على قضاء مدة الهرب أو المرض بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفع الأجر بتمامه إن كان المستأجر نقد الأجرة حين العقد لما فيه من فسخ الدين فى الدين أما إذا كان لم ينقدها فيجوز الاتفاق على ذلك لانتفاء علة الفسخ المذكورة قوله عن حالته أى التى يتعذر معها الاستيفاء وبينها بقوله من غصب إلخ قوله لأنها عيب يوجب الخيار هذا حيث كان استئجاره لخدمة فى داره أو حانوته مثلا مما لا يمكن التحفظ فيه منه وأما لو آجره دارا ليسكنها ونحو ذلك فلا تنفسخ الإجارة بتبين سرقته لإمكان التحفظ منه قوله معطوف على تبين أى فهو مسلط عليه قوله خير قوله ويلزم من الرشد البلوغ أى لأن الرشد أخص فكل رشيد بالغ ولا عكس قوله أى أجره وهو صغير أى كما إذا استأجره لخدمة مثلا ثلاث سنين فبلغ رشيدا فى تلك المدة فله الخيار كما قال الشارح فإن بلغ سفيها فلا خيار له قوله بهذين القيدين أى اللذين هما ظن عدم البلوغ وبقاء اليسير قوله مطلقا أى بقى الكثير أو القليل كان العقد عليه أو على سلعه وهو راجع لهما فهذه ثمان صور وقوله أو ظن عدمه وبقى فى العقد عليه الكثير