وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أو لوارثه أى إذا مات الراكب أو رب الأحمال قوله فانظره قال بن نقلا عن ابن رشد فى المقدمات إن فى هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال أحدهما وهو المشهور أن الإجارة لا تنتقض وإليه ذهب ابن المواز والثانى تنتقض بتلفه وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم ويكون له من كرائه بقدر ما سار من الطريق والثالث الفرق بين تلفه من قبل الحامل فتنتقض وله من الكراء بقدر ما سار وبين تلفه بسماوى فلا تنتقض ويأتيه المستأجر بمثله وهو قول مالك فى أول رسم من سماع أصبغ والرابع إن كان تلفه من قبل الحامل انفسخت ولا كراء له وإن كان من السماء أتاه المستأجر بمثله ولم ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة وروايته عن مالك قوله ويلزم الظالم أجرتها إلخ أى كما تقدم فى الغصب ثم اعلم أن محل فسخ الإجارة بغصب العين المستأجرة إذا شاء المستأجر وأن شاء بقى على إجارته فإن فسخها كان لمالك الذات المغصوبة الأجرة على الغاصب وإن أبقاها من غير فسخ صار ذلك المستأجر الغاصب بمنزلة المالك فتكون الأجرة له فمعنى الفسخ فى هذه المسائل أنها معرضة للفسخ لا أنها تنفسخ بالفعل وسيأتى ما يفيده الشارح قوله أو حمل ظئر أى سواء كان الحمل قبل عقد الإجارة وظهر بعده أو طرأ بعد العقد كما قال ابن ناجى قوله لا تقدر معه على رضاع إلخ مفهومه أنها لو قدرت معه على الرضاع لم تنفسخ إلا أن يضر به ففى المفهوم كما قال عب قوله فالحق فى المسائل المناسب فالفسخ قوله قبل الفسخ أى بالفعل قوله