وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صورة تاسعة ومفهومها لو بقى اليسير لا خيار له وكذلك لو كان العقد على سلعه وظن عدمه لا خيار له بقى الكثير أو القليل فجملة الصور اثنتا عشرة الخيار فى تسع واللزوم فى ثلاث أفادها الشارح والمنصف قوله ولو بقى من المدة سنين مقتضاه رفع سنين بالواو على أنه فاعل بقى إلا أن يقال إنه مشى على طريقة من يعربها إعراب حين قوله وحاصل المسألة إلخ هذا الحاصل موضح للاثنتى عشرة صورة التى تقدم التنبيه عليها قوله بقى منها الكثير أو اليسير أى خلافا لتقييد خليل بثلاث سنين ولا فرق بين كون سلعه عقارا أو غيره قوله أم لا تحته صورتان وهما ظن عدم رشده أو لم يظن شيئا فتكون صور العقد على سلع السفيه ستا العقد فيها لازم لا خيار له وإيضاحها أن تقول إذا عقد ولى السفيه على سلعه إما أن يظن رشده أو يظن عدمه أو يشك وفى كل إما أن يبقى بعد الرشد الكثير أو اليسير قوله إذ الرشد لم تعلم له غاية هذا هو الفرق بين العقد على سلع الصبى والسفيه فلا يعد فيه الولى مفرطا قوله وللسفيه أن يؤاجر نفسه إلخ أى وسواء ظن رشده أو ظن عدمه أو لم يظن شىء بقى اليسير أو الكثير فهذه ست أيضا تمام اثنتى عشرة قوله لأن الولى لا تسلط له على نفسه أى فى غير عيشه وإنما تسلطه على