وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه مثل الراعى الملتقط فيصدق إن ادعى خوف موت فنحر وأما المستأجر والمستعير والمرتهن و المودع والشريك فلا يصدق واحد منهم في دعوى التذكية لخوف الموت إلا بلطخ أو بينة وإن كانوا يصدقون فى التلف أو الضياع ولعل الفرق بين هؤلاء والراعى مع كون الجميع أمناء تعذر الإشهاد من الراعى غالبا بخلاف هؤلاء فإنه لا مشقة عليهم فى الإشهاد غالبا وأحرى من هؤلاء فى الضمان من مر على دابة شخص فذكاها وادعى أنه فعل ذلك خوف موتها أو سلخ دابة غيره وادعى أنه وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ قوله وفسخت الإجارة إلخ أشار بهذا إلى قول أهل المذهب إن كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة وكانهدام الدار وكل عين يستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقام مورثه إلا فى أربع مسائل صبيان وفرسان صبيا التعليم والرضاعة وفرسا النزو والرياضة فحيث مات صبى التعليم أو الرضاعة انفسخت الإجارة ورجعا للمحاسبة وكذلك فرس النزو إذا استؤجر الفحل على أربع مرات فحملت من مرتين أو ماتت قبل التمام انفسخت ورجعا للمحاسبة وكذلك إذا استؤجر لفرس يروضها ويعلمها كيقية الجرى فماتت فتنفسخ ويرجعان للمحاسبة قوله وإن لم تعين حال العقد أى فالتفصيل بين المعينة وغيرها إنما هو فى الدابة وأما الدار والحانوت والحمام والسفينة ونحو ذلك مما ليس بدابة فلا يشترط التعيين فيه ابتداء بل متى تعذر شىء مما يستوفى منه انفسخت قالوا لأن العقد عليها لا يكون إلا فى معين ولكن هذا لا يظهر فى السفينة بل هى بالدابة أشبه وكلام الشارح يقتضى تسويتها بالعقارات قوله أعم من التلف أى الذى عبر به خليل قوله رجع للمحاسبة إلخ أى فما حصل من المنفعة يلزمه أجرته بحسابه وما لم يحصل لا شىء عليه ولا فرق فى هذا بين الدابة وغيرها وقوله وباعتبار المسافة خاص بتعذر السفينة والدابة المعينة أى فيرجعان فيهما إلى المحاسبة أيضا وينظران لقيمة المسافة الماضية والباقية صعوبة وسهولة إلى غير ذلك قوله وما حمل أى المحمول غير الراكب قوله وتقدم أنه إن فرط ضمن أى ولا تنفسخ الإجارة على كل حال