وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أهل المعرفة عوقب وفى كون الدية على عاقلته أو فى ماله قولان الأول لابن القاسم والثانى ل مالك وهو الراجح لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمدا قوله فلا ضمان عليه محل عدم الضمان إذا ادعى التلف بالفعل المستأجر عليه وأتى بها تالفة أما لو ادعى ضياعها أو تلفها ولم يأت بها فالضمان قوله إلا أن تقوم له إلخ فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفى بإقامة البينة قوله لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه أى وهو منتف فانتفت الأجرة قوله لأنه خرج حينئذ إلى حكم الإبداع أى ولا تسقط الأجرة لأنها بالتسليم وقد حصل قوله وإلا كان حكمه حكم الرهن أى يضمنه ضمان الرهان ولا تسقط الأجرة سواء ضمنه بالفعل أم لا قوله فنحر أو ذبح مقتضى تصديقه أنه إن خاف موتها وترك زكاتها حتى ماتت ضمنها بالأولى مما تقدم فى باب الزكاة فى قول خليل وضمن مار أمكنته ذكاته وترك قوله أو ادعى سرقة منحوره أى وأما لو قال ذبحتها خوف الموت وأكلتها لم يصدق إذا كان محل الرعى قريبا وإلا صدق وينبغى أن محل عدم تصديقه ما لم يجعل له ربها أكلها وإلا صدق