وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطريقتين قوله لاحتمال طارىء أى فيدخله الغرر قوله وعلى الفساد أى حيث قلنا به اتفاقا أو على المشهور قوله وسواء كانت آدمية أم لا فلو كان الرضيع محرم الأكل كجحش جاز أن تكرى له أتان لترضعه قوله كانت الأجرة طعاما أو غيره أى ولو شرطت عليهم طعامها ولا يكون هذا من طعام بطعام للضرورة ولأن النهى إنما ورد فى الأطعمة التى جرت العادة باقتياتها قوله فسخه إن لم يأذن إلخ فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له فإن أجرت نفسها وهى فى عصمته ولم يعلم بذلك إلا بعد مضى مدة فأجرة ما مضى تكون لها وله الفسخ فى المستقبل قوله إن حملت المرضع إلخ إنما كان لهم الفسخ لأن الحمل مطنة تضرر الولد بلبنها قال الخرشى ولها بحساب ما أرضعت فلو كانت أكلت الأجرة لم تحسب عليها لأنهم تطوعوا بدفعها قاله ابن عبد السلام ونظر فيه بن قوله ولم يترك له مالا مفهومه أنه إن ترك مالا لم يكن لها الفسخ وتقبض أجرتها من نصيب الولد فى تركة أبيه ومفهوم قوله ولم تقبض أنها إذا قبضت لا تنفسخ ولو كان الأب عديما ويتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت الأب من الأجرة التى عجلها لأن الزائد يكون ميراثا بينهم وبين الولد فيرجعون به على مال الرضيع لا على الظئر فليس إعطاء الأب أجرة رضاعه هبة منه له وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع بموته ومحل رجوع الورثة على الولد بما زاد على يوم الموت مالم يعجل الأب الأجرة خوفا من موته الآن وإلا كانت هبة ليس للورثة منها شىء كما نقله الأجهورى عن ح قوله ومنع الزوج إلخ فلو تزوجها ووجدها مرضعا قال ابن عرفة الأظهر أنه عيب يوجب له الخيار وبحث فيه البدر القرافى بأن ذلك لم فى عيوب الفرج قال بعض الأفاضل الظاهر ما قاله ابن عرفة لأنه وإن لم يكن من عيوب الفرج إلا أنه يتضرر بعدم الوطء اللهم إلا أن يبقى من مدة