وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرضاع يسير فلا خيار للزوج نظير من اشترى دارا فوجدها مكتراة فيخير ما لم الباقى من مدة الكراء يسيرا قوله ولو لم يحصل له ضرر بالفعل رد بلو على أصبع ومثل الزوج السيد على ما استظهره فى الحاشية فلو تعدى الزوج أو السيد ووطئها ولم تحمل فقيل لأهل الطفل فسخ الأجارة وقيل لا قوله ومن سفر بها أى وأما لو أراد أهل الطفل السفر فلا يمكنون من أخذ الولد إلا إذا دفعوا للظئر جميع أجرتها حيث كانت وجيبة تنبيه قال فى المدونة ومن واجر ضئرين فماتت واحدة فللباقية أن ترضع وحدها ومن واجر واحدة ثم واجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت وإن ماتت الأولى فعليه أن يأنى بمن ترضع مع الثانية قوله وكره حلى أى بفتح الحاء وسكون اللام مفردا وبضم الحاء وكسر اللام جمعا قوله أى إجارته أى وسواء كان ذلك الحلى ذهبا أو فضة أوجر بذهب أو فضة أو غيرهما كعرض أو طعام وظاهره كان محرم الاستعمال أم لا وإنما لم تحرم إذا كان محرما لأنه ليس محقق الاستعمال وقيل تحرم إن كان محرما فهما طريقتان قوله فإن علم أنه يرضى جاز أى كما إذا أكراها بحضرته وهو ساكت من غير عذر ومثله فى الجواز أن تبدو له الإقامة وعدم الركوب للمحل الذى أكراها إليه ولو كان غير مضطر للإقامة ومثل الدابة الثوب فيكره لمن استأجره ثوبا للبسه أن يكريه لمثله ويقال فيه ما قيل فى الدابة إلا أنهما يفترقان فى الضمان فإن الدابة لا ضمان عليه فيها إن ضاعت بلا تفريطه أو ماتت وأما الثوب فيضمنه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثانى لأن ضمان التهمة يزول بالبينة قوله كذا فى المدونة مقابله الجواز لابن يونس وإنما كره أخذ الأجرة عليه أن يقل طلاب العلم الشرعى ولأن الإجارة عليه خلاف ما عليه السلف الصالح بخلاف القرآن فإنه تجوز الإجارة على تعلمه لرغبة الناس فيه ولو بأجرة ولأخذ السلف الأجرة على تعلمه ولقوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى قوله كبيع كتبه أى وكذا إجارتها قوله بالرسم أى بالغبار والشباك قوله لكن قال بعضهم مراده به اللخمى