وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العقد دون النقد وأما غلبة ظن عدم الأمن فلا تجوز عقدا ولا نقدا كما فى الحاشية قوله وكجواز بيع دار اعترض بأن هذه المسألة ليست من باب الإجارة فحقها أن تذكر فى البيوع وأجيب بأن المنفعة المستثناة إجارة حكما فإذا باع الدار بمائة مثلا على أن تقبض بعد عام فقد باعها بالمائة والانتفاع بتلك الدار تلك الدار فكان البيع بمائة وعشرة مثلا دفع المشترى بدل العشرة منفعة الدار فيتأمل ويقال فى استثناء الأرض والحيوان ما قيل هنا قوله وبيع حيوان ليقبض إلخ ظاهره العموم كان الحيوان رقيقا أو غيره والذى فى الحاشية أن هذا مخصوص بالدابة قيل لافرق بين دابة الركوب والعمل وقال بعضهم إنه فى دابة الركوب وأما دابة العمل فيجوز استثناء منفعتها كالرقيق عشرة أيام فأقل قوله لأن الغالب فيها تغيره أى فيتردد الثمن بين السلفية والثمنية قوله وكره المتوسط أى لاحتمال تغيره وبقى مثل الثوب المعين والنحاس ومقتضى ما تقدم أنه يجوز بيعه واستثناء منفعته مدة دون نصف شهر لا أزيد لما فيه من السلم فى معين ولا يرد على هذا تأجير الدور والأراضى الزمن الطويل لأن السلم لا يكون فيها لأن من شرط أن يكون فى الذمة وهذه الأشياء لا تتقبلها الذمم بحال قوله والنقد بلا شرط لايضر أى لأن علة المنع للتردد لا تكون إلا فى شرط النقد كما تقدم فى الربويات قوله بكذا تنازعه كل من خط واحصد واحفر فأعمل الأخير وأضمر فى الأولين وحذف لأنه فضلة قوله وتساويا الواو للحال قوله فالفساد بالأولى أى على كل من