وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحمل العاقلة أصبعي المرأة لأنها لمتأخذ ذلك على عقل نفسها بل على مساواة الرجل لأنها تأخذ عشرين ولذلك إن قلع لها أربعة أسنان يجري فيه الخلاف وإن قطعت امرأة أصبعي امرأة أو أربعة أسنان جرت على الخلاف لأنها إنما تأخذ على عقل الرجل قال ومراعاة دية المجني عليه أحسن لأن الأصل حمل العاقلة الدية كاملة فرع في الكتاب من جنى من أهل الإبل ما لا تحمله العاقلة ففي ماله من الإبل فإن قطع أصبعا فابنا مخاص وابنا لبون وحقتان وجذعتان وكذلك إن جنى ما هو أقل من بعير وإن جرح المسلم كافرا أو قطع يده أو رجله أو قتله عمدا ففي ماله ولا تحمل العاقلة من عمد المسلم في جنايته على الذمي المأمومة والجائفة وإنما استحسن مالك حمل المأمومة والجائفة ولم يكن عنده بالبين ولا تحمل العاقلة العمد مطلقا فرع في النوادر كل جرح يتعذر القود فيه لخطره وهو موجود في الجاني حملته العاقلة إن بلغ الثلث وخالفنا الأئمة لنا أنه لما تعذر القصاص أشبه الخطأ وعن مالك في عمد الجائفة والمنقلة والمأمومة قولان يبدأ بمال الجاني والباقي على العاقلة ورجع إلى أن الجميع على العاقلة وعليه أصحابه وتحمل جناية الصبي والصبية والمجنون في حال جنونه والمعتوه في العمد لأنه كالخطأ إن بلغ الثلث وإن جن القاتل انتظر إن أفاق قتل وإن إيس منه فالدية في ماله والنائم كالمخطىء وقال أشهب لا يحمل ما جناه العبيد على الحر أو على العبد ولا حر على عبد وإنما