وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأحول الباقية لشغل الذمة مع النصوص في ذلك وقياسا على أطرافه ووافق ح فيها لأن الطرف والنفس في غير صورة النزاع فيستويان في الآدمي الحر والحيوان البهيم في الحمل والثاني في عدم الحمل احتجوا بقوله عليه السلام الدية على العاقلة وهو عام في الحر والعبد وقياسا على الحر بجامع النفس أو بجامع اللفظ والمواساة والجواب عن الأول الدية ظاهرة في الحر فلا تحمل على غيره سلمنا عدم الظهور لكن حديث ابن عباس يخصصه وعن الثاني الفرق بتغليب شائبة المالية في العبد ولذلك اختلفت القيمة فيه كالمال وعن الثالث الفرق بأن قيمة العبد غالبا لا تعظم بخلاف الحر الشرط الثالث أن يكون عن خطأ فلا تحمل العمد وقاله الأئمة للحديث المتقدم الشرط الرابع أن يثبت بغير اعتراف ومنه الصلح وقاله الأئمة الشرط الخامس لا تكون عن قتل الإنسان لنفسه لأنها وجبت عليهم تخفيفا عنه فيما لم يقصده وهذا قاصد تفريغ في الكتاب أقل من الثلث في مال الجاني وإن جنى مسلم على مجوسية ما يبلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته العاقلة أو على مسلمة ما يبلغ ثلث ديتها حملته عاقلتها والأصل أن الجناية متى بلغت ثلث دية الجاني أو المجني عليه حملته عواقلهم قال اللخمي عن مالك المراعى ثلث دية المجني عليه خاصة وعن عبد الملك دية الرجل كان الجاني أو المجني عليه وقيل لا