وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحمل جناية الحر على الحر ولا تحمل عاقلة المسلم جنايته على يهودي أو نصراني أو مجوسي وإن بلغ النفس لأنهم كالعبيد إلا أن السنة مضت بدياتهم قاله ابن القاسم وعنه تحمل إذا بلغ الثلث دية المجني عليه وإن رمى رجل بحجر فأصاب جماعة مواضح أو ملطاة أو شجاجا وجميعها يبلغ الثلث حمله لاتحاد الضربة وكذلك لو فعل برجل ذلك قاله مالك أو ضربه فأذهب كل واحدة بما يليق بها وإن قتل عشرة رجلا فعلى عاقلة كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين لأن الواجب في الأصل دية وإن جنوا قدر ثلث الدية حملته عواقلهم وعن مالك إن أقر بالقتل ولم يتهم على ولده وهو ثقة لا يتهم فالدية على العاقلة بقسامة في ثلاث سنين قال ابن القاسم فإن لم يقسموا فلا شيء في مال المقر وقال عبد الملك الإقرار في ماله ولا تحمل العاقلة خطأ اعترافا والاعتراف بالجراح الخطأ لا تحملها لعدم القسامة فيها فيتخلص أن المشهور حمل الاعتراف عند عدم التهمة وإن العمد يحمل في ثلاث صور الصبي ومن معه والجائفة وما معها وما لا يقاد منه وله نظير يوجد في الجاني الركن الرابع في صفة من يحملها وفي الجواهر في الركن بحثان من يحمل وصفته البحث الأول من يحمل وهو ثلاثة الأول العصبة والولاء وبيت المال دون الموالاة والمخالف أما العصبة فكل عصبة يدخل فيها الأب والابن وفي دخول الجاني روايتان ويلحق بالقرابة الديوان لعله التناصر فإن كان المعا من أهل ديوان