وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجبت القسامة بشاهدين على الجرح فقولان قال ابن القاسم يرد على المدعي عليه فيحلف ما مات من ضربي فإن نكل سجن حتى يحلف فإن حلف ضرب مائة وسجن سنة وإن أقر قتل وفي الموازية يقتص منه من الجرح إن نكل الأولياء حلف المدعي عليه أو نكل لأن الجرح ثبت بشاهدين وإن ثبتت القسامة بشاهد على القتل لا يقتص من الجرح حلف القاتل أو نكل لأنه لا يقتص من الجرح إن نكل الأولياء حلف المدعي عليه إلا بيمين المجروح لا يمين الوارث وعن مالك إذا ردت عليهم في العمد فنكلوا فالعقل في مال الجارح خاصة ويقتص منه من الجرح سوى العقل وعنه إن حلف ضرب مائة وحبس سنة أو نكل حبس حتى يحلف ولا دية فيه قال وهو الصواب والقول الثاني لا يرد عليه لأن يمينه غموس وعلى هذا إذا أقر لم يقتل قاله أشهب وإن نكل بعض ولاة الدم وهو سواء في التعدد فثلاثة أقوال قال ابن القاسم يبطل الدم والدية وليس لمن بقي أن يقسم لأن الدم لا يتوزع وقال أشهب لمن بقي أن يحلف ويأخذ حظه من الدية لإمكان توزيعها وقال ابن نافع إن نكل عفونا قال أشهب أو توزعا حلف الباقون وقتلوا فرع قال قيل يجبر كسر اليمين على من عليه أكثرها وقيل على من عليه أكثر الأيمان فإن كانوا زوجات وبنات وأخوات فإذا قسمت الأيمان عليهم جبر الكسر على الأخوات لأن حظهن منها اكثر وعلى البنات لأن أيمانهن أكثر عند أشهب وعن ابن كنانة لا يجب الإمام عليها أحدا بل لا يعطوا حتى يحلفوا بقية الأيمان