وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليهم لأن الدية فرع ما لا يتوزع فلا يتوزع فإن نكل المدعي عليه لزمته الدية كاملة في ماله لأن النكول ظاهره صدق الدعوى واتفقوا على أن هذا يحبس حتى يحلف قاله محمد وروي إن طال حبسه خلى فرع في المقدمات إن كان الأولياء رجلين وأرادا أن يستعينا بمن دونهم في الرتبة جاز وتقسم الأيمان بينهم على عددهم وإن رضي المعين أن يحلف أكثر مما يجب عليه امتنع أو رضي الولي أن يحلف أكثر مما يلزمه جاز في خمسة وعشرين يمينا لأنها فإحالة عليه وإنما جازت الاستعانة بمن يرجع الى النسب لقوله عليه السلام للحارثيين أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ولم يكن الجميع إخوة بل مختلفين في الرتب فعبد الله بن سهل اخوه وحويصة ومحيصة ابنا عمه وفي حديث الحارثيين قال عليه السلام أتحلفون وتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم وظاهره أنه لا يزاد على هذا العدد مع أن الأنصار كانوا أكثر من ذلك فرع قال إن نكل ولاة الدم عين اليمين وكانت القاسمة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل فثلاثة أقوال ترد على المدعي عليهم لأنه أصل النكول فيحلف المدعي عليه خمسين أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاته إن رضوا خمسين بذلك ولا يحلف هو معهم قاله ابن القاسم والثاني عنه يحلف منهم رجلان فأكثر خمسين ترجج الأيمان عليهم ويحلف فيهم المتهم لأنه الأصل فإن نكلوا أو لم يوجد غير المتهم لم تبرأ حتى يحلف المتهم وحده قال مطرف ويحلف المدعي عليه وحده وليس عليه أن يستعين بأحد لأنه الأصل وإن