وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال فإن نكلوا في الخطأ فخمسة أقوال ترد على العاقلة فيحلفون كلهم وإن كانوا عشرة آلاف والقاتل واحد منهم فلا يلزم الحالف شيء ويلزم لنا الناكل ما عليه قاله ابن القاسم وهو أبين الأقاويل لأنه قاعدة النكول ويحلف من العاقلة خمسون رجلا يمينا وتسقط الدية فإن حلف بعضهم بريء ولزم بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا خمسين يمينا قاله ابن القاسم والثالث إن نكلوا فلا حق لهم أو بعضهم فلا حق للناكل ولا يمين على العاقلة لأن الدية لم تجب عليهم بعد قاله عبد الملك والرابع يرد على المدعي عليه وحده إن حلف وإلا لم يلزم العاقلة شيء لأنه لا تحمل الإقرار قاله مالك الخامس يرد على العاقلة إن حلفت برئت أو نكلت غرمت نصف الدية قاله ربيعة وقضى به عمر رضي الله عنة على السعدين تنبيه في المنتقى لا يحلف من جهة المقتول في العمد إلا اثنان ومن جهة القاتل واحد وهو القاتل والفرق أن جهة المقتول إذا تعذرت بعدم اثنين فلهم ما يرجع إليه وهو جهة القاتل وإذا لم يقبل من القاتل عند عدم الأولياء لم يجد ما يرجع إليه في براءته منه وكانت الأيمان في الرد خمسين لأنها غير مردودة وكانت الأيمان في الرد خمسين لأنها رددت في الجهتين كاللعان قال مالك ليس لولاة القاتل كانوا واحدا أو جماعة إلا الاستعانة بأولياء المقتول لأنهم يبرئون أنفسهم وخالفه أصبغ وإذا اقتصر على القاتل وحده حلف خمسين يمينا والفرق بين الأيمان والحالفين أن الضرورة تدعو للاقتصار عليه كما تقدم ولا ضرورة في الأيمان ولا يكمل بعض الورثة عن بعض شيئا كما