وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على قدر مواريثهم والبنت وحدها تحلف خمسين يمينا وتأخذ نصف الدية أو مع عصبته فخمسة وعشرين والعمة مثلها فإن نكلوا لم تأخذ البنت إلا خمسين يمينا أو بنت وابن غائب لم تأخذ البنت حتى تحلف خمسين فإذا قدم حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية فإن انكسرت يمين جبرت على من عليه أكثرها وإن لزم واحد نصفها وآخر سدسها حلف صاحب النصف وجد وعشرة اخوة يحلف الجد ثلثها والاخوة ثلثيها وفي النكت إن استوت الحصص في اليمين اقترعوا بيمين يجبر عليه قاله بعض مشايخنا في الجلاب إن استوت جبرت عليهم كلهم ويحتمل أن تجبر على واحد منهم ويحلف الجد مع عشرة اخوة في العمد كواحد منهم بخلاف الخطأ لأن ميراثه الثلث فيحلف الثلث وعن ابن القاسم خلافه والأول أقيس فرع في الكتاب يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو مات من ضربه إن كان عاش ولا يزاد الرحمن الرحيم لأنه السنة في الأيمان ويحلف على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل وفي التنبيهات في بعض روايات المدونة يزيدون الرحمن الرحيم وهو مذهب المغيرة وغيره في القسامة وشبهها فرع في الجواهر نكول المستعان بهم غير معتبر لعدم إحالته كذل القضية بخلاف نكول أحد الأولياء يسقط القود قال القاضي أبو محمد في الولد والاخوة رواية واحدة في غيرهم من العصبة روايتان السقوط ويحلف الباقون ويستحقون الدم لتعدد الحقوق وحيث قلنا بالسقوط حلف الباقي ويستحق نصيبه من الدية لأنها تتوزع بخلاف الدم وروي ترد الأيمان على المدعي