وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال اللخمي القتيل من الصفين أربعة قصاص وهدر ودية ومختلف فيه هل القصاص أو الدية ففي المتأولين هدر وفي الباغين قصاص إو عرف القابل وفيمن يكون بينالقبائل دم الراجفة هدر والدافعة عن نفسها قصاص وفي الباغين إذا لم يثبت القتل إلا بشاهد على القتل أو على قول القتيل قتلني فلان أو وجدوه قتيلا هل القصاص بالقسامة أو الدية على المنازعة من غير قسامة خلاف فرع في الكتاب إن مات تحت الضرب أو بقي مغمورا لم يأكل ولم يتكلم ولم يفق حتى مات لم يقسم فيه لعدم التعين فإن عاش حياة بينة ثم مات ففيه القسامة إذ لعله مات بغير الضرب وكذلك إن مكث يوما فتكلم ولم يأكل ولم يشرب أو قطع فخذه فعاش يومه وأكل وشرب ومات آخر النهار اقسم عليه فإن شق حشوته وأكل وأقام ثلاثة أيام قتل بغير قسامة لتعين انفاذ المقتل قال ابن يونس من سماع ابن القاسم بينه وبين رجل قتال فأتى وبه جرح فقال فلان وفلان فعلا بي هذا وقد أترث فيها في مواضع يسجنان حتى يكشف أمرهما والصلح في هذا أحب إلي قال ابن القاسم إن جرح ثم ضربته دابة فمات لا يدري عن أيهما كان نصف الدية على عاقلة الجارح قبل القسامة وكيف يقسم في نصف الدية وعنه يقسمون لمات من جرح الجارح كمرض المجروح قال محمد إن طرحه على موضع بعد جرح الأول أقسموا على أيهما شاءوا على الجارح أو الطارح وقتلوه وضرب الآخر مائة وحبس سنة الركن الرابع في كيفية القسامة وفي الكتاب يقسم ولاة الدم في الخطأ