وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويضرب ويحبس سنة ويبرأ لأن الحر ادعى القتل عليه فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واستحق قيمته مع الضرب والحبس لأنه لو ادعاه حر على عبد كانت في القسامة وإنما تركت لأنه عبد ورواه عن مالك وقال ابن القاسم يحلف المدعي عليه يمينا واحدة ولا قيمة ولا ضرب ولا سجن فإن نكل غرم القيمة وضرب مائة وحبس سنة وعن ابن القاسم لا قسامة في قتيل الصفين وإن شهد شاهد على قتله أو إقراره ويرجع إلى القتل بالقسامة وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين فعقله عليهما ولا قسامة ولا قود إلا أن يثبت عند أحد بعينه وقول مالك لا قسامة في هذا يريد بدعوى الأولياء أن فلان قتله أما بقول الميت أو قيام شاهد أن فلان قتله ففيه القسامة وإن شهد شاهد أن فلانا جرحه ثم مات بعد أيام ففيه القسامة قال مالك في جماعة ضربوا رجلا ثم افترقوا وبه موضحة لا يدري أيهم شجه فالعقل على جميعهم وإن ثبت أن أحدهم جرحه اقتص منه بعد حلفه لأنه يتهم أن ينكر الفاعل ليلزم العقل وقوله في الجنين لا قسامة يريد ويحلف من يرث العدة كل واحد منهم يمينا أنه قتله ويستحقون العدة في مال الضارب وإذا خرج حيا وقالت دمي عند فلان لا قسامة فيه لأن المضروب غيره ولأنها لو قالت قتلني وقتل فلان معي لم يكن في فلان قسامة عند ابن القاسم وقال أشهب يقسم ولاته بشهادتها ما لم تشهد من يرثها لأنه يرى شهادة المرأة لوثا بخلاف ابن القاسم ولو قال أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني فيقسم مع قوله ويقتل الأب أو يعفون عنه قاله ابن القاسم وقال أشهب لا يقتل والد بالقسامة بل المال لأنه يقتل عشرة بواحد بالبينة دون القسامة