وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس فيمن قتل بين الصفين قسامة لتعينه منهما وإن ضربت امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت دمي عند فلان ففيها القسامة ولا بد في الجنين من بينة لأنه كجرح فيها أو شاهد عدل يحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته وإن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حيا واستهل ومات وعاشت الأم لم يقسم فيه لأنه جرح وإن قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولا يقسم فيه وإن قالت دمي عند أبي يقسم على قوله والدية في الخطأ على عاقلته وفي العمد في مال الأب وفي التنبيهات قوله لا قسامة فيمن قتل بين الصفين معناه إذا لم يدم على أحد ولا شهد على من قتله ولا أي الصفين قتله وفيه الدية على الفئة المنازعة له وفي الجلاب فيه القسامة مطلقا لاحتمال موته بسبب يخصه واختلف قول ابن القاسم إذا رمي أو شهد له شاهد بقتل معين له أو على أحد الصفين فحملا يقتله هل فيه قسامة أم لا وما يثبت ببينة ففيه القصاص هذا بصفة العصبية والبغي المستوي في ذلك فإن كان أحدهما باغ والآخر مظلوم ومتأول والقتيل منهم طلب الآخرون بعقله بقسامة أو بغير قسامة على القولين المتقدمين إن لم يثبت قاتله أو قتل الصف له بعدلين أو من صف الباغين الراجعين فلا قصاص ولا دية وإن تعين قاتله وكذلك إن كان القاتلون متأولين أو كلا الصفين متأول لأنه عمل السلف في قتال البغاة قال ابن يونس يضرب قاتل العبد مائة ويحبس سنة وإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة فإن قال العبد دمي عند فلان قال أشهب يحلف خمسين يمينا