وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البعيد الغيبة فللحاضر القتل كالأسير بأرض الحرب ونحوه بخلاف من أفريقية إلى العراق وكذلك الصبي إن كان راهق انتظر قاله سحنون وإن كان أحدهما مجنونا مطبقا وللآخر القتل وينتظر المغمى عليه والمبرسم لقربه وفي المقدمات إن ووزعت الأيمان فحصل فيها كسر نحو كونهم عشرين يحلف كل واحد يمينين يمينين تبقى عشرة فيمتنع الدم حتى يأتوا بعشرة منهم يحلفون فإن أبى جميعهم عنها بطل الدم ولا يستعين إلا بمن يلقاه إلى أب معروف فإن أراد أحدهم تحمل عنه أكثر مما يجب عليه لم يجز وإن أراد هو جاز له ذلك ما بينه وبين خمسة وعشرين يمينا وإن كان اثنين فلهم الاستعانة وتقسم الأيمان على عددهم أجمعين ويجوز رضا أحدهما بأكثر مما يجب عليه بخلاف المستعان به كما تقدم وإن حلف الوليان ما يجب عليهما فللمستعان بهم أن يحلف بعضهم أكثر من بعض وإن حلف أحدهما نصفها فوجد الآخر من يعينه فلا يختص المستعان به بل تقسم بينهما إلا أن يكون الأول حلف آيسا ممن يعينه فتحسب الأيمان والجد عند ابن القاسم أخ في العفو ويحلف ثلث الأيمان في العمد والخطأ قال وهو صواب في الخطأ ويتبغي في العمد قسم الأيمان على عددهم لأنه أخ وقال أشهب لا حق للجد مع الإخوة في القيام به ولا العفو فيقسمون دونه ولهم الاستعامة به الركن الثالث المقسم فيه إنما يقسم في الدماء في الأحرار لأنه مورد السنة والقسامة على خلاف قاعدة الدعاوي في القسم وعدد الأيمان وفيها تعبد بعدد فيقتصر بها على محلها وفي الكتاب لا قسامة في العبيد عمدا ولا خطأ لأنهم مال وإن قتل عبد حرا فلولاته القسامة خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم لأنه دم حر فيقتلون العبد إن شاءوا وإن قالوا يحلف يمينا واحدة ويأخذ العبد يستحييه امتنع لأن دم الحر لا يستحق إلا القسامة أو بينة