وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخمسين من الجميع وقال ابن القاسم يجدي اثنان قال محمد وذلك عندي إذا تطاوعوا ولم يتركوا نكولا كما يحلف الخمسون عمن بقي والكبير عن الصغير إن كان له إخوة وجد قال ابن القاسم يقم الجد مع الاخوة على قدر حقه من الميراث معهم ويقسم الإخوة على حقوقهم في دم العمد والخطأ إن تشاحوا في قسامة العمد وقال أشهب يحلف على قدر حقه في الخطأ وأما العمد فأيمان العصبة على قدر العدد قال ابن القاسم إن كان له ابن وغيره وهو من العرب أقسم مع الابن من ينتمي معه إلى جد توارثه وأما من هو في العشرة بغير نسب معروف فلا للمقتول ولد أم لا قال عبد الملك يستعين الولد من عصبته بمن شاء إلى خمسين رجلا وإن حلف أحد الولدين ثم أصاب الآخر من يعينه فذلك له وإن حلف الذي اعين مع من أعانه لم يكن على الثاني الاشطر ما بقي يعد طرح أيمان المعينين ويحسب الحالف ما حلف ويزاد عليه إلى مبلغ ذلك ولا يحلف أحد الوالدين أكثر من خمسة وعشرين كما لا يحلف واحد في القسامة والأولاد الصغر لا ينتظر بلوغهم وينتظر لهم وليهم في القتل وأخذ الدية قال أشهب فإن لم يكن لهم وصي جعل السلطان لهم وليا وله أن يأخذ في العمد أقل من الدية لأنه كبيع قال سحنون أشهب يقول إن طلب من القاتل الدية لزمته فكيف يجوز للولي القصاص والصبي لو بلغ كان له أن يلزمه إياها ولا يقتل الولي الحاضر حتى يقدم الغائب بخلاف الكبير مع الصغير لأنه يمكن أن يكتب إليه ويحبس القاتل حتى يقدم إلا