وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يثبت بشاهدين فيخيروا في أن يقسموا أو يقتلوا في العمد أو الدية في الخطأ على العاقلة أو لا يقسموا ويقصوا من الجرح إن كان عمدا وديته في الخطأ وعن ابن القاسم إن أبو القسامة امتنع القصاص في الجرح في العمد والدية في الخطأ وثالثها إن شهد على الجرح شاهد فينبغي أن يفترق العمد من الخطأ فيخيرون في الخطأ في أن يقسموا على الدم ويستحقون ديته في مال الجاني أو العاقلة إن بلغ الثلث وإن نكلوا في العمد امتنع القصاص في الجرح لتعذر القصاص فيه بالقسامة السابع في الجواهر إن انفصلت قبيلتان عن قتيل لا يدري من قتله فعقله على الفرقة التي نازعوه ونازعوا أصحابه فتضمن كل فرقة من أصيب من الفرقة الأخرى فإن كان من غيرهما فعقله عليهما ولا قسامة في ذلك ولا قود قال أشهب هذا إذا لم يثبت دمه عند معين قال ابن القاسم لا قسامة بقول الأولياء أما إن قال فلان قتلني أو أقام شاهدا عدلا أن فلانا قتله ففيه القسامة أو شاهدان فأن فلانا قتله بين الصفين يقتل به وعن ابن بالقاسم لا قسامة فيمن قتل بين الصفين وإن شهد على قتل شاهد أو على إفرازه ورجع عن هذا إلى القتل بالقسامة لمن أدعى عليه القتل الثامن قال حيث شهد عدل على رؤية القتل قال لا يقسم حتى تثبت معاينة القتيل ويشهد بموته كقصة عبد الله بن سهل لأن اللوث يفوت والجسد لا يفوت قال أصبغ لا يعجل الإمام بالقسامة حتى يكشف فإذا بلغ أقصى الانتظار قضى بالقسامة التاسع قال مسقطات اللوث أربعة الأول تعذر إظهاره عند القاضي فإن ظهر عمده في جمع ثان شهدت البينة أنه قتل ودخل في هؤلاء ولم يعرفوه منهم فللمدعي استحلاف كل منهم خمسين يمينا ويغرمون الدية بلا قسامة