وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال النصراني دمي عند فلان لا يقسم على قوله لأن النصراني لا يقسم وإن قال البالغ قتلني الصبي فلان أقسم على قوله والدية على عاقلة الصبي وإن رمى ذميا أو عبدا اقتسموا ولهم القتل في العمد وإن قال ابن الملاعنة دمي عند فلان وهي معتقة أقسم مواليها أو من العرب أقسم في الخطأ أمة وأخوته لأمه وأخذوا نصيبهم من الدية وفي العمد لا قسامة كمن لا عصبة له الثالث قال لا قسامة مع شهادة عدلين وإن شهد شاهد أنه قتله وقال دمي عند فلان لم يكتف بذلك ولابد من القسامة وإن شهد أن فلانا ضربه حتى قتله قتل بالقسامة أو إنه ضرب وعاش وتكلم أو أكل ولم يسأل حتى مات فالقسامة الرابع قال إن صالح من موضحة خطأ على مال فمات منها اقسم ولاته لمات منها واستحقوا الدية على العاقلة ورجع الجاني فيما دفع وكان في العقل كرجل من قومه لانكشاف العاقبة عن أنه قتل نفس أو عن قطع يده عمدا فعفا ثم مات منها فلهم القصاص في النفس بالقسامة عن كان عفوه عن اليد لا عن النفس الخامس إن شهد أحدهما أنه قتله بسيف والآخر أنه قتله بحجر بطلت الشهادة للاختلاف ولا قسامة بذلك السادس في المقدمات إن جرح جرحا له عقل عمدا أو خطأ فمات فثلاثة أحوال أحدها أن لا يعلم الجرح إلا من الميت فيقول دمي عند فلان جرحني هذا الجرح ومنه أموت بطل في الجرح القصاص لأنه لا يستحق بالقسامة والدية لامتناع القسامة في الجرح بل يقسمون ويقتلون في العمد أو يأخذون الدية في الخطأ قال محمد وعاب ما وقع في سماع يحيى أنهم إن شاءوا اقسموا واستحق الدم أو يقتصوا من الجرح أو يأخذوا ديته إن كان خطأ وثانيها إن